للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأن اسم السارق لا يتناوله، ألا ترى أن العرب أفردته باسم، والحد إنما ورد في السارق، فلو ألحقنا به مَن لا يتناوله الاسم، أوجبنا الحد بالقياس، وهذا لا يجوز.

(ولأن الكفن ليس بمملوكٍ، ألا ترى أن الميت لا ملك له، ولا يضاف إليه الكفن) (١)، ولا يجوز أن يكون على ملك الورثة؛ لأنه يستحق عليهم (٢) كما يستحق الدين والوصية، وكما أن الدين إذا قضي، والوصية إذا نفذت، لم يبق على حكم ملكهم، فكذلك الكفن، وإذا لم يكن له مالكٌ معينٌ، صار كمال بيت المال.

ولأنه ليس بمحرزٍ، ألا ترى أنه لو سرق من القبر الدراهم والدنانير، لم يقطع، وكل بقعة لو سرق منها الدراهم والدنانير لم يقطع، إذا سرق منها الثياب لم يقطع كالحمّام.

ولأن الكفن لا يقصد إحرازه في الأرض، ألا ترى أن الثياب تبلى في الأرض وتتلف، وإذا لم يقصد إحرازه، والسرقة من غير حرز لا يتعلق بها قطع.

وجه قول أبي يوسف: أنه أخذ مالًا من حرز مثله من غير شبهةٍ، كما لو أخذه من البيت.

قال: ولا قطع على مختلسٍ ولا منتهبٍ ولا خائنٍ؛ وذلك لما روي عن النبي أنه قال: "لا قطع على مختلس ولا منتهب ولا خائن" (٣)، وروي عن


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ب (لأنه غير مستحق).
(٣) أخرجه الترمذي (١٤٤٨)؛ والنسائي (٤٩٧٢)؛ وقال: "حسن صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>