للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ما يساوي عشرة دراهم، فإنه يقطع السارق؛ لأن الموضع صار حرزًا بالحافظ.

قال: وكذلك إن كان المتاع في جوالقَ على ظهر بعيرٍ، أو دابةٍ، فشقه فسرق منه ما يساوي عشرة دراهم، فإنه يقطع السارق؛ وذلك لأن الجوالق على ظهر البعير حرزٌ لما فيه، والأخذ من الحرز يوجب القطع.

قال: فإن سرق الجوالق كما هو، فلا قطع عليه، (وكذلك إن سرق الجمل مع الجوالق، فلا قطع عليه) (١)؛ لأن الحمل لا يوضع على الجمل للإحراز، وإنما يوضع عليه للحمل، فإذا أخذه فقد أخذ نفس الحرز، و [نفس الحرز] ليس في الحرز كمن سرق باب الدار.

وليس كذلك إذا شقّه فأخذ ما فيه؛ لأن ما فيه محرزٌ به، والأخذ من الحرز يتعلق به القطع (٢).

قال: ولا قطع على النَّبَّاش فيما أخذ من القبر في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه سرق من غير حرزٍ؛ ولأنه لا مالك للكفن.

وقال أبو يوسف: يقطع النبّاش، [وإليه ذهب الشافعي] (٣).

وجه قولهما: ما روي عن الزهري قال: أُخذ نباش في زمن مروان بالمدينة، فأجمع أصحاب رسول الله وهم متوافرون: أن لا قطع عليه (٤).


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) انظر: البدائع ٧/ ٧٤.
(٣) قال الشافعي: "ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر؛ لأن هذا حرز مثله". مختصر المزني ص ٢٦٤.
(٤) عبد الرزاق (١٨٨٧٥)، وابن أبي شيبة (٢٨٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>