للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد روى حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن حبان: أن غلامًا لعمه واسع بن حبان سرق وديًا من أرض جار له، فغرسه في أرضه، فرفع إلى مروان، فأمر بقطعه، فأتى مولاه فذكر ذلك له، فقال: لا قطع عليه، فقال: تعال معي إلى مروان، فجاء به، فحدّثه أن رسول الله قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" (١).

وقد روي أن رافع بن خديج روى هذا الخبر لمروان، فأسقط عنه القطع.

فإذا لم يجب القطع في الودي -وهو صغار النخل- (٢)، لم يجب في كباره.

قال: فإن حصد الحنطة، وحرز الثمر، وجعل ذلك في حظيرة عليها باب، فسرق رجل منها ما يساوي عشرة دراهم، قطع.

وإن سرق منها بعد أن حصدت أو حرزت، وهي في الصحراء أو ليس معها من يحفظها، فلا قطع عليه، وإن كان صاحبها نائمًا عليها يحفظها، قطع السارق؛ وذلك لأن الثمر ما لم يحرز، والحنطة ما لم تحصد، لم يجب القطع فيها لصفة فيها، فلا معتبر بالحرز، فإذا أحرزت بعد استحكامها، وحصدت الحنطة بعد استحكامها، فقد صارت على صفةٍ يتعلّق بها القطع.

وإن كانت محرزة بالمكان، أو الحافظ، قطع سارقها، وإلا لم يقطع لعدم الحرز.

قال: و [كذلك] المسافر بالصحراء يجمع متاعه ويبيت عليه (٣)، فسرق منه


(١) رواه بهذا التفصيل مالك في الموطأ (٢/ ٨٣٩)، وأبو داود (٤٣٨٨).
(٢) انظر: مختار الصحاح (ودي).
(٣) في ب (ويثبت عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>