للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لم يكمل معنى المالية فيه.

قال: وكذلك إن كان عليه حائط قد استوثقوا منه، وقد أحرزوه، فسرق ما يساوي عشرة دراهم، فلا قطع عليه [في شيءٍ من هذا؛ لما] بلغنا عن رسول الله أنه قال: "لا قطع في ثمرٍ ولا كثرٍ"؛ وذلك لأن المعنى الموجب لسقوط القطع، ليس هو عدم الحرز، وإنما هو عدم الاستحكام، ونقصان معنى المال فيه، وإنما ذكر رسول الله الجرين؛ لأن الثمار لا تحصل فيه (١) في العادة إلا بعد استحكامها.

وقال ابن رستم عن محمد: الثمر ما كان في رؤوس النخل، والكَثَر الجُمّار (٢).

قال: ولو سرق من المرعى شاةً، أو بعيرًا، أو بقرةً، لم يقطع، وإن سرقه من العطن (٣) أو المراح الذي يأوي إليه، قطع؛ وذلك لقوله : في حريسة الجبل: "غرامة مثليها، وجلدات نكال، فإذا آواها المراح وبلغت ثمن المجن ففيه القطع" (٤)؛ ولأن المواشي لا تجعل في مراعيها للحفظ، وإنما تجعل للرعي، والأخذ من غير حرز لا يتعلق به القطع.

قال: ولو سرق النخلة بأصلها، والشجرة بأصلها من البستان، وهي تساوي عشرة دراهم، فلا قطع في شيء من هذا؛ وذلك لأن هذا يوجد جنسه مباحًا تافهًا في دار الإسلام، فلا يتعلق به قطع على ما سنبيّنه.


(١) في ب (إليه).
(٢) "وهو شحم النخل". مختار الصحاح (جمر).
(٣) "الأعطان والمعاطن: مَبَارِك الإبل عند الماء، ومَرَابِض الغنم أيضًا، واحدها عطنٌ ومعطن".
مختار الصحاح (عطن).
(٤) أبو داود (٤٣٩٠)، والنسائي (٤٩٥٩)، والترمذي (١٢٨٩)، وقال: "حسن".

<<  <  ج: ص:  >  >>