للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وليس كذلك إذا كابره في الطريق بالكوفة نهارًا؛ وذلك لأن هذا ليس باستخفاء، ألا ترى أن الغوث يلحق في مثله، فلم يوجد معنى السرقة فيه (١).

قال: ومن سرق تمرًا في نخل، أو شجرًا معلقًا فيه، فلا قطع عليه في قولهم جميعًا؛ لما روى رافع بن خديج: أن النبي (قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر، حتى يؤويه الجرين" (٢).

قال محمد: الثمر: ما كان في الشجر؛ ولأنه غير مستخفٍ في الشجر، فصار من جملة ما يسرع الفساد إليه، فلا يقطع فيه (٣).

ولا يقال: إن النبي ) (٤) أسقط القطع في الثمر؛ لأن ثمار المدينة غير محرزة؛ وذلك لأن عموم اللفظ يقتضي المحرز وغير المحرز.

قال: وإِن جُدَّ من النخل والشجر، ثم جعل في الجرين، (ثم سرقه سارق، قطع؛ لقوله : "لا قطع في ثمرٍ ولا كَثرٍ، حتى يؤويه الجرين) (٥)، فإذا آواه الجرين وبلغ ثمن المِجنّ، ففيه القطع"، وهذا محمول عندنا على أنه جُدَّ بعدما استحكم جفافه، وصار فيما يبقى ولا يسرع الفساد إليه.

قال: وكذلك حنطة في سنبل لم تحصد؛ لأن الحنطة التي لم تحصد في حكم التمر المعلق؛ ولأنه لم يستحكم قبل الحصاد، وما لم يستحكم من الحبوب


(١) انظر: الأصل ٧/ ٢٤٠.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٣٨٨)؛ والترمذي (١٤٤٩)؛ والنسائي (٤٩٦٠)؛ وابن ماجه (٢٥٩٣) ولكن بلفظ "لا قطع في ثمر ولا كثر" فقط، دون الزيادة.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٢٢٩.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٥) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>