ربّ الحانوت] وقعد فيه للبيع، وأذن للناس في دخوله، لم يقطع السارق منه.
وكذلك لو سرق منه وهو مغلق على شيءٍ [لم يفتحه]، لم يقطع السارق؛ وذلك لأنه لما أذن في دخول الحانوت، أخرجه من أن يكون حرزًا، فلم يقطع وإن أخذ من بيتٍ منه، وكذلك لو كان فيه صندوق مقفل، فسرق منه؛ لأن الموضع ليس بحرزٍ في حقه لمكان الإذن.
وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: في رجلٍ بأرضٍ فلاةٍ معه جوالق، وضعه ونام عنده يحفظه، فسرق منه رجلٌ شيئًا، أو سرق الجوالق، فإني أقطعه؛ وذلك لأن الجوالق محرزٌ بالحافظ، فسواءٌ أخذ جميعه أو أخذ بعضه.
قال: وكذلك أقطعه إذا سرق فسطاطًا ملفوفًا قد وضعه رجل ونام عنده يحفظه؛ وذلك لأن الفسطاط [الموضوع محفوظٌ بالحافظ، فقد أخذ من حرزٍ.
فإن كان فسطاطًا مضروبًا، وفيه رجلٌ نائمٌ، فإني لا أقطع سارقه؛ وذلك لأنّ الفسطاط] حرزٌ في نفسه، [من أخذه] فقد أخذ نفس الحرز، ونفس الحرز ليس في الحرز، فسارقه كسارق باب الدار.
وليس كذلك إذا كان ملفوفًا؛ لأنه خرج من أن يكون حرزًا، فصار محرزًا بالحافظ، فوجب فيها القطع، كالباب المقلوع إذا كان في الدار، فسرقه سارقٌ (١).
(١) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص ٣٩٠ - ٣٩٢؛ مختصر القدوري ص ٤٨١، ٤٨٢.