للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ردها إلى مكانها برئ منها؛ لأنه جعل تلك البقعة كيد المالك في باب جواز الردّ (١) إليها.

وجه قول زفر: أنه انفصل من الحرز، وليس المال في يده، فصار كما لو ناوله غيره.

قال: فإن كان رمى به إلى صاحبٍ له خارج الحرز، فأخذه الذي رمى به إليه، فلا قطع على واحدٍ منهما.

أما الخارج؛ فلأنه لم يهتك الحرز، فلا يلزمه قطعٌ، وأما الداخل؛ فلأنه خرج والمال ليس في يده، ألا ترى أن ثبوت يد الخارج على المال يزيل يد الداخل عنه؛ فلذلك لم يلزمه قطعٌ.

قال: فإن كان ناوله صاحبًا له، فناوله من وراء الجدار، فأخذه، ولم يخرج هو به، فإن أبا حنيفة قال: لا قطع على واحد منهما، وقال أبو يوسف ومحمد: يقطع الداخل ولا يقطع الخارج إذا كان الخارج لم يدخل يده إلى الحرز.

أما أبو حنيفة فقال: إن الخارج لم يهتك حرمة الحرز الهتك المقصود، فلا يجب عليه قطعٌ، وأما الداخل، فقد زالت يده عن المال بثبوت اليد الثانية عليه، فانفصل من الحرز، ولا يد له فيه، فلا يقطع.

وجه قولهما: أن يد الثاني قائمةٌ مقام يد الأول في الإمساك، فكأنه خرج والشيء في يده.

قال: فإن كان الخارج أدخل يده إلى الحرز فأخذها من الداخل، فلا قطع


(١) في ب (الأداء).

<<  <  ج: ص:  >  >>