للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجود التكليف، ويعتبر في فعله أن يكون على وجه الاستخفاء؛ لأن السرقة لا تكون مع الجهر.

ويعتبر في المكان المأخوذ منه: أن يكون حِرْزًا؛ لأن النبي قال في حريسة الجبل: " [فيها] غرامة مثليها، وجلدات نكالٍ" (١)، فلم يوجب فيها القطع؛ لأنها ليست بحرزٍ، ويعتبر أن يكون غير مأذون له في دخول الحرز من جهة الآدمي؛ لأن الآدمي (٢) إذا أذن له في دخول الحرز، خرج من أن يكون حرزًا في حقّه.

ويعتبر في المال: أن يكون جنسه لا يوجد مباحًا [تافهًا] في دار الإسلام، ولا يسرع إليه الفساد، ولا يكون فيه شركةٌ ولا شبهة [ملك].

ويعتبر في المسروق منه: أن يكون له يد صحيحة في المال، وأن لا يكون بينه وبين السارق رَحِم كامل، ولا زَوْجِيَّةٌ.

والكلام في تفصيل هذه المسائل يجيء فيما بعد.

وأما محل القطع: فهو مِفصل الزَّنْد، وقالت الخوارج: من المنكب، ومن الناس من قال: الأصابع.

لنا (٣): ما روي أن النبي قطع السارق من مِفصل الزند (٤)، وهذا بيانٌ للمراد بالآية.


(١) أخرجه أبو داود (٤٣٩٠)؛ والنسائي (٤٩٥٩)؛ والترمذي (١٢٨٩)؛ وقال: "حسن".
(٢) (لأن الآدمي) سقطت من ب.
(٣) في ب (والذي يدل عليه).
(٤) فيه عدة أحاديث، منها ما رواه الدارقطني في السنن (٣/ ٢٠٤) من حديث صفوان بن أمية ؛ وانظر: نصب الراية للتفصيل (٣/ ٣٧٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>