للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى إيجاب الحدّ به، لولا ذلك لم يقع التوثق بقاضٍ واحدٍ.

فأما ما سمعه القاضي من الإقرار في غير مجلسه، فلا ضرورة به إليه، فيصيرُ كمشاهدته سبب الحدّ.

فأمَّا ما لا يصحُّ الرجوع عنه بعد الإقرار به، مثل القذف والقصاص إذا أقر بذلك في مجلس القاضي أو في غير مجلسه، أقام القاضي عليه ذلك؛ لأن هذا حقٌّ لآدميٍّ، فإذا علم القاضي في حال [القضاء] (١)، حكم بعلمه فيه كما يحكم في الأموال.

تم كتاب الحدود والله المشكور والمحمود

والصلاة على محمد وآله الرُّكع السُّجود (٢)


(١) في أ (القاضي)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٢) ليست في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>