للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يثبت بالقرآن، فكان البداية بالمتأكد أولى.

[قال]: وإن كان مع ذلك قتلٌ: ضربته للقذف، ثم ضمنته للسرقة، وقتلته، ودرأت عنه ما سوي ذلك من الحدود، كذلك إن كان زنى وهو محصن، بلغنا نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عباس (١).

أما حدّ القذف، فلا يدخل في القتل؛ لأنه حقٌّ يتعلق به مطالبة آدمي، فتأكد في الوجوب، كما تتأكد الديون.

وأما بقية الحدود، [فقد اجتمع] النفس وما دون النفس لحق الله تعالى، فإذا بدأ الإمام بالنفس، سقط ما دونها حكمًا، وإن بدأ بما دونها لم يسقط النفس، والإمام مأمون بفعل ما يؤدي إلى درء الحدود وإسقاطها (٢).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨١٢٦).
(٢) انظر: الأصل ٧/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>