للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دون الزنا، فألحق الشين بالمرمي.

وقال الحسن في نسق روايته عن أبي حنيفة: لا يقبل في التعزير شهادة النساء.

قال: وفيها قول آخر: تقبل شهادة النساء ء مع الرجال في التعزير، ويُحبس الذي وجب عليه التعزير أيامًا، ويُخلى سبيله ولا يضرب.

أما ما رواه عن أبي حنيفة: فوجهه أن التعزير عقوبة، فلا تثبت بشهادة النساء مع الرجال (١)، كالحدود والقصاص.

وقوله: فيها قولٌ آخر، إنما يريد بذلك مذهب نفسه؛ [ولأنها عقوبة بالحبس، فتقبل شهادة النساء] (٢)، ولم يضرب بها، ولكنه حبس؛ لأن التعزير قد يكون بالحبس، وقد يكون بالضرب، وقد يكون بهما، فلم يثبت الضرب بشهادتهم، وأثبت الحبس الذي هو أدنى أدنى منه (٣).


(١) (مع الرجال) سقطت من ب.
(٢) في أ (لأنها عادة الحبس تقبل النساء)، والمثبت من ب، والعبارة فيه أوضح.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ١٥٥، ١٨٩؛ شرح مختصر الطحاوي ٦/ ٢٠٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>