للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا قال الرجل لامرأةٍ: زنيت ببعير، أو بثورٍ، أو بحمار، أو بفرس، أو ببرذون، فليس عليه حدٌّ؛ وذلك لأنه أضاف الزنا إلى من [لا] يكون منه الوطء، فكأنه قال: وطئك حمارٌ، أو فرسٌ، فلا يكون ذلك قذفًا.

فإن قال لها: زنيت بناقة، أو ببقرة، أو بشاة، [أو بدابةٍ]، (أو بدنانير، أو بدارهم) (١)، أو بشيءٍ من سائر الأمتعة، فهو قاذفٌ لها؛ وذلك لأن الانثى لا يكون منها فعل الزنا بالأنثى، فكان ذلك عوضًا، فكأنه قال لها: زنيت بعوض هو حمار أو بقرة.

وإذا قال ذلك لرجلٍ، فلا حدّ عليه في جميع ذلك، إلا أن يقول: زنيت بأمة.

وقد قال أصحابنا: إن هذا على التفصيل، فإن قال له: زنيت بأنثى كالبقرة والشاة، فليس بقاذف؛ لأنه يصِحّ أن يطأ هذا الحيوان، و [هذا] ليس بزنا إلا في الجارية خاصّة.

وأما إذا قال: زنيتِ بذكرٍ مثل الحمار والفرس، لا يمكن حمل ذلك على الوطء، فحمل على العوض والجُعل، فكأنه قال: زنيت بعوضٍ هو حمارٌ.

قال: وإذا قال رجل لرجل: يا يهودي، أو يا نصراني، أو يا مجوسي، أو يا ابن اليهودي، أو يا ابن المجوسي، فلا حد عليه، ويعزَّر، وكذلك إن قال: يا فاسق، أو يا فاجر، أو يا ابن الفاسق، أو يا ابن الفاجر؛ وذلك لأن هذا رمي بما يلحق به الشين، وليس بزنا، فلا يكون [به] قاذفًا، إلا أنه رماه بأمرٍ منكر ليس عليه حدٌّ في الشريعة، فيعزّر (٢).


(١) سقطت من ب.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٢١٦ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٦/ ٢٣٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>