للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما أكثره، فلا يزاد على تسعة وثلاثين عند أبي حنيفة ومحمد؛ لما روي عن النبي أنه قال: "من بلغ حدًّا في غير حدٍّ، فهو من المعتدين" (١)، وروي أنه قال: "لا يُجلد أكثر من عشر جلدات، إلا في حَدٍّ من حدود الله" (٢).

ولأن الأربعين حدٌّ في العبد بنفسها، فلا يستوفى في التعزير، كالقتل والقطع.

لأبي يوسف: ما روي عن علي رضوان الله عليه أنه قال: في التعزير خمسة وتسعين (٣)، فاعتبر أعلى الحدود، ونقص منها خمسة، فأقلده في النقصان، واعتبر أدنى حد الحر، فيجب خمسة وسبعين.

وعلى هذا قال: في العبد خمسة وثلاثين؛ لأن أدنى جلد العبد أربعون (٤)، فينقص منها خمسة.

وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: يقرّب كل شيء من نوعه، فيقرب الوطء فيما دون الفرج من حد الزنا، والقذف بما سوى الزنا من القذف بالزنا، ويقرب المحرّم الذي ليس بخمر من حدّ الخمر، حتى يلحق كل نوع من المعاصي بنظيره.

وقالوا جميعًا: لا يعزر في المسجد؛ لأن المعنى المانع من إقامة الحدود في المساجد؛ أنه لا يؤمن أن ينفصل منه (٥) نجاسةٌ، وهذا المعنى موجودٌ في التعزير.


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٧٣٦٢) من حديث النعمان بن بشير، وقال: "المحفوظ مرسل".
(٢) أخرجه البخاري (٦٤٥٧)؛ ومسلم (١٧٠٨).
(٣) ذكره ابن حجر في الدراية (٢/ ١٠٧)، وقال: "لم أجده".
(٤) في ب (لأن أكثر حدّ العبد أربعون). خطأ.
(٥) في ب (من المحدود).

<<  <  ج: ص:  >  >>