للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قال: يا ابن الزاني، أو يا ابن الزانية، حُدّ؛ وذلك لأنه قذف أباه وقذف أمه، فإذا كانا مُحصَنين ميتين (١)، فله المطالبة بحدهما.

وإن قال: يا ابن الزنا، قال: يحدّ في ذلك كله؛ لأن الزنا فعلٌ، ولا ينسب الإنسان إليه، وإنما معناه أنه مولودٌ من الزنا، وأنه ابن فاعل الزنا، وهذا قذفٌ.

وقال (٢) في رجلٍ قال لرجل: يا معفوج (٣)، قال: يعزِّره؛ وذلك لأن [هذا وصفٌ] (٤) بهذا الفعل، وليس فيه فرق بين الوطء وغيره، فلم يكن قذفًا [على قول أبي يوسف ومحمد حتى يضيف الفعل إلى السبيل، وعلى قول أبي حنيفة لا يكون قاذفًا به] بحال، وعليه التعزير؛ لأنه قذفه بأمر ألحق به الشين، وليس عليه حدٌّ مقدّرٌ.

وقال في رجل قال لآخر: يا ابن القحبة، قال: يعزِّره؛ وذلك لأن القحبة قد تكون المتعرّضة بالزنا وإن لم تفعل، فلم يكن هذا صريح قذف.

وقال فيمن قال لامرأته: يا خليلة فلان، قال: ليس عليه حدٌّ؛ لأن الخليلة تقتضي المودة، وقد يكون ذلك مع الوطء، وقد يكون مع غيره.

وقال: في رجل قال لآخر: جَدُّك زانٍ، أنه لا حد عليه؛ لأن اسم الجد يتناول الأعلى والأدنى على طريق الحقيقة، وفي جملة الأجداد كافرٌ، فإذا لم يتميز الجدّ المقذوف، لم يكن قاذفًا.

وقال: فيمن قال لرجل: يا ابن ألف زانيةٍ، أنه يُحدّ؛ وذلك لأنه قد قذف


(١) في ب (مسلمين).
(٢) في ب (وهذا).
(٣) في ب (يا مفتوح)، خطأ، والمعفوج: هو المأتي في الدبر. انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٧٢).
(٤) في أ (ما يوصف)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>