للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحرية ثابتة من طريق الظاهر، والظاهر يُدفَع به دعوى المدعي (١)، ولا يُستحقّ به على الغير، ولو حكمنا بالحريّة في الشهود لاستحققنا به على المشهود عليه الحدّ بظاهر حريَّتهم، وهذا لا يجوز.

وأما القصاص، فهو إذا قطع رجلٌ يد رجل، وزعم القاطع أن المقطوع عبدٌ، لم يقتص منه حتى يقيم البينة على حريته؛ لأن الحريّة ظاهرٌ، فلا يستحقّ بها القصاص على القاطع.

وأما العقل، فإذا قتل الرجل رجلًا [خطأً]، فزعمت عاقلته أنه عبد، لا يلزمهم تحمل العقل منه، والقول قولهم حتى تثبت حريته؛ لأن ظاهر الحرية لا يستحق به العقل عليهم.

وأما الحدود، فإذا قال من وجب عليه الحد: عليه الحد: إني عبدٌ (٢)، لم يضرب (٣) حتى يشهد الشهود بحريَّته؛ لأن الاستحقاق عليه لا يثبت بظاهر الحريَّة (٤).


(١) في ب (يدفع به الدعوى).
(٢) في ب (إنه عبد).
(٣) في ب (لم يحد).
(٤) انظر: الأصل ٧/ ١٧٦ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٦/ ١٧٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>