للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: ورواه محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف [مثل] (١) رواية الإملاء في القولين جميعًا.

وقال الحسن بن زياد: قال أبو حنيفة: لو أن رجلًا زنى بامرأةٍ ثم تزوجها، كان عليه الحدّ وعليها، ولو زنى بأمةٍ ثم اشتراها، دُرئ عنه الحدّ.

وكذلك لو وُهبت له أو تُصدِّق بها عليه، فقبضها، وكذلك لو ورثها أو أوصي له بها، أو ملك شيئًا منها، درئ عنه الحدّ في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: يقام عليه الحدّ في ذلك كله.

وجه رواية الإملاء: أن الطارئ على الحدود قبل استيفائها بمنزلة الموجود في الابتداء، فلو تزوجها ابتداءً أو اشتراها، ثم وطئها، سقط الحدّ عنه، فكذلك إذا ملكها في الثاني.

وعلى هذا قالوا في السارق إذا ملك العين المسروقة قبل القطع سقط القطع عنه لهذه العلة.

وجه رواية محمد: أن الزنا وجب لاستيفاء منفعة المزني بها، لا لعينها، والمنفعة التي يوجب الحدّ بها لا تُملَك بعقد النكاح ولا بالشراء، وإنما تُملَك منافع أخرى، وملك ما لا يتعلّق به الحدّ لا يُسقط الحدّ، وليس كذلك إذا اشترى العين المسروقة؛ لأن الحدّ وجب لأجل العين، وقد طرأ الملك على نفس ما تعلّق به الحدّ.

وجهُ رواية الحسن: أن الحُرّة لا تُملك بضعها بالنكاح؛ بدلالة أنها لو


(١) في أ (فإن)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>