للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا أحفظ عنه تعزير العبد.

قال بِشْرٌ: وقال أبو يوسف: في التعزير على قدر عِظَمِ الجرم وصغره، وعلى قدْر (١) ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقلّ من ثمانين.

وجه قولهما: قوله : "من بلغ حدًا في غير حد فهو من المعتدين" (٢)، والأربعون حدٌّ في العبد، فلا يبلغ إليها في التعزير؛ ولأنه حدٌّ بنفسه، فلا يستوفى على وجه التعزير كالقطع.

لأبي يوسف: ما روي عن عليّ رضوان الله عليه أنه قال: في التعزير خمسة وسبعين (٣)، قال أبو يوسف: فقلدته (٤) في نقصان الخمس، واعتبرت أدنى الحدود.

وقد روي عنه أنه قال: أقربُ كلّ نوعٍ في بابه، وأقربُ التعزير في اللمس والقبلة من حدّ الزنا، والقذف بغير الزنا من حدّ القذف؛ ليكون إلحاق كلّ نوعٍ ببابه.

قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة تضرب المرأة الحدّ وهي قاعدة، ولا ينزع عن المرأة شيءٌ من ثيابها.

قال أبو يوسف: وإن لبست [ما لا تلبس النساء] (٥)، ينزع عنها تلك الفضول، وإنما ضُربَت قاعدةً؛ لأن ذلك أستر لها، فأما فضول اللباس التي لم


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٧٣٦٢) من حديث النعمان بن بشير، ورجح إرساله.
(٣) قال ابن حجر في الدراية: "لم أجده" (٢/ ١٠٧).
(٤) في ب (فقدرته).
(٥) في أ (ما يلبس الناس)، والمثبت من ب، وهو الصواب في العبارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>