للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الزيادة في صفته.

وأما الزنا؛ فلقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢]، وأما الشرب؛ فلأنه يتعلّق بسببٍ متيقَّنٍ، والقذف يتعلّق بسببٍ غير متيقَّنٍ، فكان أخفّ منه.

فإذا ثبت هذا، قالوا: يجرد في التعزير وحدّ الزنا؛ لأن ذلك أبلغ في وصول الألم إليه، والمعتبر فيه وصول الألم.

فأما حدّ الشرب فيجرّد في الرواية المشهورة، وروى ابن رستم، عن محمد: أن الشارب لا يجرَّد.

لنا: أن حدّ (١) الشرب يتعلّق بسببٍ متيقَّن كحدّ الزنا.

لمحمد: أن حدّ الشارب كان في زمن رسول الله بالجريد والنعال، ثم نقل إلى السوط في زمن عمر؛ ولهذا قال علي رضوان الله عليه: ما من رجل أقمت عليه حدًا من حدود الله فمات، فأحببت أن أديه، إلا شارب الخمر، فإنه شيء فعلناه برأينا.

وإذا خفّ حكمه، حلّ محلّ القذف، إلا أنه ينزع في حدّ القذف الحشو والفرو؛ وذلك لأنه يمنع من وصول الألم إليه، والمقصود من الحدّ الألم.

فأما المرأة، فلا ينزع عنها ثيابها في سائر الحدود، إلا الحشو والفرو؛ لأن بدنها عورةٌ، فحلّ محلّ عورة الرجل، فلا يجوز كشفها.

وقال أبو حنيفة: الحدّ في الأعضاء كلّها، ما خلا الفرج والوجه والرأس،


(١) في ب (وجه).

<<  <  ج: ص:  >  >>