للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الامتناع إذا كان لعذرٍ ظاهر، زالت التهمة، فلم يجز أن يشترط فعلهم مع التعذّر.

وليس كذلك الموت؛ لأنه يجوز أن يكون لو عرض عليهم الرمي امتنعوا منه، فلذلك كان شبهةً.

ولا بأس لكلّ من رمى من الناس أن يتعمّدَ مقتله، (إلا أن يكون في القوم ذو رَحِمٍ مَحْرَمٍ من المرجوم، فإنه لا يستحب له أن يتعمّد مقتله) (١)، ويولي ذلك غيره؛ لما روي أن حنظلة بن أبي عامر استأذن رسول الله في قتل أبيه، وكان كافرًا، فمنعه من ذلك، وقال: "دعه يقتله (٢) غيرك" (٣)؛ ولأنه مأمورٌ بصلة رحمه، فلم يجز أن يتعمّد قتله؛ لما في ذلك من قطع الرحم من غير حاجةٍ.

قال: وإذا كان المشهود عليه غير مُحصَن، فإن بشرًا قال عن أبي يوسف: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: يُضرب الزاني والشارب في إزار، والقاذف وعليه ثيابه، إلا أن يكون عليه فروٌ أو حشوٌ.

وقال أبو حنيفة: ويضرب في التعزير بإزار.

وروى أبو يوسف عن مطرف، عن الشعبي قال: يضرب القاذف في ثيابه، إلا أن يكون عليه فروٌ أو حشوٌ فينزع.

والأصل في هذا: أن التعزير عندنا أشدّ الضرب، ثم الجلد في الزنا، ثم في الشرب، ثم في القذف.

فأما التعزير، فالمقصود به الزجر، ولا يمكن الزيادة في عدده، فلا بدّ من


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ب (يكفيك).
(٣) أخرجه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (رقم ١٩٦٧)، (دار الراية).

<<  <  ج: ص:  >  >>