للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحدّ مع الشبهة.

وأما إذا ماتوا، فيجوز أن يكون لو كانوا أحياءً لامتنعوا من الرجم، فيسقط الحدّ، فلم يجز استيفاؤه مع التجويز.

لأبي يوسف (١): أنه حدٌّ، فلا يشترط فيه مباشرة الشهود للاستيفاء، كالجلد.

والجواب: أن الجلد لا يحسنه كلّ الناس، فلو أوقفناه على فعل الشهود لسقط، والرجم يُحسنه كلّ أحدٍ، فلم يكن في تعليقه بالشهود إبطاله.

(وقال عمرو عن محمد: إذا جُنّوا) (٢)، أو ارتدّوا، أو ضُربوا حدَّ القذف، سقطت شهادتهم؛ لأن الطارئ على الحدود قبل الاستيفاء بمنزلة الموجود في الابتداء، بدلالة رجوع المقرّ، فصَار كأنهم شهدوا على هذه الصفة، فلم يثبت الحد بشهادتهم.

ولأن الحدود يؤثر فيها الشُّبه، فلو اعتبرنا فيها حال الشهادة (ولم نوقفها) (٣) على الاستيفاء، لسوّينا بين الحدود والأموال، وهذا لا يصحّ.

وقال عمرو عن محمد: في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، وهم مقطوعو الأيدي، أو مرضى لا يستطيعون أن يرموا، فإن الإمام يرمي ويأمر الناس أن يرموا.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا أصاب الشهودَ مرضٌ لم يقدروا معه على الرجم من أجل ذلك، فإنه يُرجَم في قوله وقول أبي حنيفة؛ وذلك لأن


(١) في ب (وجه قول أبي يوسف).
(٢) في ب (وأما إذا جنوا .. ).
(٣) في ب (ولو توقفنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>