للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشار بها، فإنه يحدّ؛ لأن الإشارة قائمةٌ مقام الكلام، كالكتابة التي تقوم مقام الصريح، وكالشهادة على الشهادة؛ ولأن الأخرس أكثر أحواله أن يشير إلى وطءٍ محرمٍ، فصار كالصحيح إذا قال: وطئت وطئًا حرامًا.

وقد قالوا في الشهود إذا شهدوا على الأخرس بالزنا: لم تقبل شهادتهم؛ لأنه لا يَسمع ما يشهدون به عليه، فصار كالغائب؛ ولأنه يجوز أن يكون لو قدر على الكلام لادّعى شبهةً، وعجزه عن الكلام يمنع من ذلك، فلم يجز إقامة الحدّ عليه مع الشبهة.

(وقالوا: في الأعمى إذا أقرّ بالزنا، حُدّ؛ لأنه لا شبهة في إقراره فصار كالصحيح) (١).

والذي يجنّ ويفيق، إذا أقرّ بالزنا في حال إفاقته مثل الصحيح، وكذلك إذا شهد عليه؛ لأنه مكلّفٌ (٢) في حال إفاقته، لا شبهة في إقراره.

والمجنون إذا أقر بالزنا، أو شهد عليه [به]، لم يحدّ؛ لأن المجنون لا يكون منه الزنا، فكأنه أقرّ بالمباشرة.

و [أما] الخصِيّ إذا أقر أو شهد عليه، حُدّ؛ لأن الخصيّ يجامع كما يجامع غيره، وإنما لا ينزل، فصار كغير الخصيّ إذا قال وطئت ولم أنزل.

والعِنّيْن إذا أقرّ بالزنا، حُدّ، لأن الآلة باقية، ويجوز أن يكون وطئ (٣).


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ١٨٣، ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>