للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعل الآخر أن يكون زنًا، وسقط الحدّ عنهما.

قال: وإن وطئ جارية أخيه أو أخته، أو ذي [رَحِمِ] مَحْرَمٍ منه غير الولد والوالد والوالدة وولد الولد، حُدَّ وإن قال ظننتُ أنها تحل لي، ولم يُدرأ عنه الحدّ.

وكذلك إن وطئ جارية ذات مَحْرَمٍ من امرأته؛ لأنه لا تبسّط له في مال هؤلاء، ولا شبهة في الموطوءة، والشبهة إذا لم توجد في الفعل ولا في المفعول، وجب الحدّ.

قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا، ثم وطئها، وقال: ظننت أن وَطْئَها يحلّ لي، لم يحدّ، وإن قال: علمت أنها عليّ حرامٌ، حدّ؛ وذلك لأن العدة من أحكام الملك، فيجوز أن يشتبه عليه أن حكم الملك كالملك في إسقاط الحدّ، ومن ادّعى شبهةً استندت إلى ظاهر، قبلت دعواه.

وأما إذا قال: علمت أنها عليّ (١) حرام، ولا ملك له فيها، ولا شبهة في الفعل، فوجب الحدّ.

ولا يجوز أن يعلّل سقوط الحد؛ باختلاف الناس في وقوع الطلاق الثلاث؛ لأن هذه المسألة لا يسوغ الاجتهاد فيها عندنا، فلا يتعلق بالخلاف فيها حكمٌ؛ ولهذا قالوا: إنه لو وطئها بعد انقضاء العدة، حُدَّ وإن قال ظننت أنها حلال، ولو كان الحكم يتعلق بالخلاف، لم يجب الحدّ.

(قال: وإن كان إنما طلقها واحدةً بائنةً، لم يجب عليه الحدّ) (٢) وإن قال


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>