للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزوج، والمطلقة طلاقًا بائنًا، والجارية بين شريكين.

قال أبو الحسن: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا وطئ الرجل جارية أبيه (١) أو زوجته، فعليه الحدّ، فإن قال: ظننت أنها تحلّ لي (٢)، فلا حدّ عليه، وإن قال: علمت أنها حرامٌ، حُدَّ.

أما إذا ادّعى الشبهة؛ فلأن الابن يتبسط في مال أبيه، ويأكل [من] طعامِه، فيجوز أن يشتبه عليه الوطء، (وكذلك الزوج يتبسّط في مال زوجته، ويستخدم أمتها وينتفع بمتاعها، فيجوز أن يشتبه عليه الوطء) (٣)، ومن ادّعى شبهةً واستندت دعواه إلى ظاهر، قُبِلَ قوله (٤).

وأما إن قال: علمت أنها حرامٌ، فقد زال الاشتباه، ولا شبهة في الموطوءة ولا في الفعل، فحُدّ.

قال: ولا يثبت نسب الولد في الوجهين جميعًا؛ لأنه لا شبهة له في الأمة، وإنما شبهته في الفعل، والشبهة في الفعل تسقط الحدّ ولا تثبت النسب؛ لأن النسب لا يتعلّق بالفعل، وإنما يتعلّق بالمفعول فيه.

قال: فإن حضرا جميعًا، فقال أحدهما - أيهما كان -: ظننت أن ذلك حلال لي، درئ عنهما [جميعًا] حتى يقرا جميعًا أنهما قد علما أن ذلك عليهما حرامٌ؛ وذلك لأن أحدهما إذا ادّعى شبهةً خرج فعله من أن يكون زنًا للشبهة، فخرج


(١) في ب (ابنه).
(٢) سقطت هذه الكلمة في ب.
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) في ب (قبلت دعواه).

<<  <  ج: ص:  >  >>