للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القسامة، وإن كانت غائبةً فالقَسَامة على صاحب الدار، تُكرّر عليهم الأيمان، والدية عليه وعلى العاقلةِ.

أمّا دخول العاقلة في القَسَامة إذا كانوا حضورًا، فهو قول أبي حنيفة ومحمدٍ، وظاهر قول أبي يوسف يَقتضي أن لا يدخلوا.

وجه قولهما: أنّ الحضور قد لزمتهم نصرة الموضع لنصرة صاحب الدار، فوجب أن يشاركوه في القَسَامة؛ ولأنّهم شاركوه في التهمة، فشاركوه في القَسَامة كما شاركوه في الدية.

وأمّا إذا كانوا غُيّبًا، فالتهمة قد ارتفعت في حقهم؛ لأنّهم قد عُلِم أنّهم لم يباشروا القتل، ولا يلحق الموضع نصرةٌ من جهتهم، فالقَسَامة ثبتت بأحد هذين المعنيين، وليس القَسَامة من التحمّل في شيءٍ؛ لأنّه لا يتعلّق بالتهمة، ألا ترى أنّهم يتحمّلون عن القاتل [المعيّن] (١) إذا كان صبيًا أو مجنونًا أو خاطئًا.

وجه قول زفر: أنّه لمّا لزمتهم (٢) الدية، فكذلك القَسَامة، كأهل المَحَلَّة.

[وجه قول] أبي يوسف: أنّ صاحب الدار أخصُّ بالتهمة، فلم يشارك في القَسامة، كما لا يشارك أهل المَحَلَّة عواقلهم.

وقال أبو يوسف: لو أنّ رجلًا معه جريحٌ به رمقٌ يحمله، حتّى أتى به أهله، فمكث يومًا أو يومين، ثم مات، لم يضمن الذي حمله في قول أبي يوسف، وفي قياس قول أبي حنيفة: يضمن.


(١) في أ، ب (المعنى) والمثبت من ل.
(٢) في ب (أنهم عطاء ألزمهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>