للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمرأة لا تنصر، فصاحب الدار يلزمه؛ لأنّه كالمباشر، وهي ممّن يجوز أن تباشر (١)

[وجه قول] أبي يوسف: أنّ القسامة تجبُ للنُّصرة، فلا تدخل المرأة فيها، كما لا تدخل مع أهل المَحَلَّة.

وقد قال أصحابنا المتأخرون: إنّ المرأة تدخل مع العاقلة في هذه المسألة في التحمّل.

وذكر الطحاوي: أنّ القاتل لا يدخل في التحمّل، إلا أن يكون ذكرًا بالغًا عاقلًا.

فعلى ما قال: إذا لم تدخل عند مباشرتها، فعند وجود القتيل في دارها أولى.

وكان أصحابنا ينكرون هذا القول، ويقولون: إنّ القاتل (٢) يدخل في الدية بكل حالٍ.

وذكر في المنتقى في المرأة وُجد في دارها قتيلٌ، وقد انقرض قومها: فإنّي أحلّفها خمسين يمينًا، ثم أُقَسِّم الدية على أقرب القبائل من قومها، فإن جنت بعد هذه الجناية، أُقَسِّم هؤلاء عليها (٣) الذين ضمّنتُهم العقل؛ وذلك لأنّ قومها لما انقرضوا، لم يبق من يستحق القَسَامة غيرهم، فأمَّا الدية فيجوز أن [تلحق] (٤)


(١) في ب (وهو ممن يجوز أن يباشر).
(٢) في ب (القبائل)، خطأ.
(٣) في ب، ل (عنها هؤلاء).
(٤) في أ (تستحق)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>