للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك كرجلٍ أمر رجلًا أن يقطع يده لعلّةٍ بها (١)، ثم إنّ المأمور جرح الآمر جراحةً أخرى بغير أمره، ثم جرحه رجلان (٢) آخران، كلّ واحد منهما جراحةً، ثم عقره سَبُعٌ، ونهشته حيّة، وخرج به خراجٌ، فمات من ذلك، فإنّ الجناة الذين لجنايتهم أحكامٌ ثلاثةٌ وسائر ما لا حكم له واحدٌ، فربع الدية هدرٌ، ويُقسَّم باقي الدية على الجناة، وهم ثلاثةٌ، فيكون على كلّ واحدٍ منهم الثلث.

فما أصاب (٣) المأمور بالقطع، فله حكمان: حكمٌ هدرٌ: وهو القطع الذي أمر به، وحكمٌ مضمونٌ: وهو الجراحة التي فعلها بغير أمر، فسقط نصف ما يخصّه: وهو سدس الدية، ويلزمه من الدية سدسها؛ وذلك لأنّ جراحتي المأمور وإن اختلف حكمها، فهي من فعلٍ (٤) واحدٍ، فلا تثبت لها في حقّ شركائه في الجناية، إلا حكم الجناية الواحدة.

فقد مات من جناية المأمور، وجناية الآخرين، والجنايات التي هي هدرٌ، فهي كجنايةٍ واحدةٍ، فصار الموت من أربع جناياتٍ: إحداها هدرٌ، فيسقط ربع الدية، وتلزم كلّ واحدٍ من المأمور والجارحين بعده ربع الدية، فما أصاب المأمور، يُقسَّم على جراحته لاختلاف حكمها، فسقط نصف ما أصابه؛ لأنّه مأمورٌ بالقطع، وبقي نصفه، وهو الثمن.

والذي ذكر في الكتاب: السدس، وإنّما يريد به سدس ما بقي من الدية بعد إسقاط الهدر، وسدس الثلاثة الأرباع، ثمن الجميع.


(١) مكان عبارة (لعلة بها) بياضٌ في ب.
(٢) في ل (رجل).
(٣) في ل (فمات).
(٤) في ل (قول).

<<  <  ج: ص:  >  >>