للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدخل أحدهما في الآخر.

(وليس هذا كمن انفرد بضرب العبد فمات، أنّه يضمن القيمة دون النقصان؛ لأنّه اجتمع ضمان جزءٍ وضمان كلٍّ، وتعلّقا بسببٍ واحدٍ، فدخل أحدهما في الآخر) (١).

قال: ولو كان المولى هو الذي ضربه عشرة أسواطٍ بيده، ثم ضربُه أجنبيٌّ سوطًا، فمات من ذلك كلّه، فعلى الأجنبي ما نقصه السوط الحادي عشر، مضروبًا عشرة أسواط، ونصف قيمته مضروبًا أحد عشر سوطًا.

لأنّ ضرْبَ المولى لمّا حصل من فعلٍ واحدٍ، صار كجنايةٍ واحدةٍ وإن كثر عدده، فكأنّه مات من سوطين، فيسقط نصف الدية ويثبت نصفها.

ولا يقال: ضرب العشرة بأمره كضربه بنفسه، فَهَلّا كانا سواءً؛ ولأنّ لضربهم كلّهم حكمًا واحدًا، وهو سقوط الضمان.

قيل له: جنايةُ الآدميَّين المختلِفَين - وإن استوى حكمها - لا تصير كجنايةٍ واحدةٍ، بدلالة الجنايتين المضمونتين من اثنين، لا يكون كجنايةٍ واحدةٍ، والجنايتان من واحدٍ يتساويا في الضمان، وهي كجنايةٍ واحدةٍ.

فأمّا ضرب الجماعة بأمر المولى، فهو في حقّ المولى كفعله في باب سقوط الضمان.

فأمَّا في حقّ من شاركهم في الجناية، فإنّما يعتبر عددهم؛ لأنّ لفعل كلّ واحدٍ منهم حكمًا ينسب إليه، وهو الضمان، أو المأثم.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب، ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>