للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رُوِيَ عن أبي يوسف أنّه قال: يُقال للمولى: إمّا أن تدفع الدية حالّةً، وإلا بِيع العبد فيها.

[وجه قول] أبي حنيفة: أنّ الجناية غير مستقرّةٍ في الرقبة، وللمولى الخيار فيها: فإذا اختار، انتقل الحقّ منها إلى الذمة، فلم يعُد (١) وإن كان معسرًا، كما لو سلّم البائعَ المبيعَ إلى المشتري، ثم ظهر إعساره.

وجه قولهما: أنّ المولى يملك نقل الجناية من الرقبة إلى الأَرْش، فأمّا أن يملك إسقاط الحقّ فلا، ومتى كان معسرًا أُسقط الحقّ عن الرقبة، ولم يُسلّم للولي شيءٌ، فلم يجز ذلك.

فأمّا الرواية التي قال [فيها]: يباع العبد، فعلى أصل أبي يوسف (٢) في الحَجْر (٣)؛ لأنّ الأَرْش صار دينًا عليه، فإذا لم يقضه، بِيع ماله فيه.

وأما قوله: وسواء كان ذلك بقضاءٍ أو بغير قضاءٍ؛ (فقد ذكر المسألة في اختلاف أبي يوسف وزفر.

قال أبو يوسف: إن كان الاختيار بقضاءٍ) (٤) لم يصحّ، وإن كان بغير قضاءٍ صحّ، وقال زفر: هما سواءٌ.

[وجه قول] أبي يوسف: أنّ الاختيار إذا كان بغير قضاءٍ صار في حكم


(١) في ل (يعذر إن كان).
(٢) في ب (أبي حنيفة يوسف)، خطأ.
(٣) في ب (في التخيير)، والمناسب في العبارة ما في أ.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>