للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو كان المولى اختار أن يدفع إلى وليّ الجناية أَرْش يده، فدفعه ثم انتقض القطع، فمات المقطوع من القطع، فالقياس: أن يكون هذا اختيارًا للفداء، ويلزمه الدية، وهو قول أبي (١) يوسف الآخر.

والاستحسان: أن يُخيّر خيارًا مستقبلًا، وهو قول أبي يوسف الأوّل وقول محمدٍ.

وجه القياس: أنّ المولى لمّا اختار الأَرْش (٢) انتقلت الجناية عن الرقبة إلى ذمّته، فلزمه حكم السراية باختيار أصلها، فكأنّه اختار بعد السراية؛ ولأنّهُ لو أعتق بعد القطع ثم مات المقطوع، كان ذلك اختيارًا، فكذلك إذا اختار الأَرْش؛ لأنّ كلّ واحدٍ من الأمرين يُوجب نقل الجناية من الرقبة إلى الذمّة.

وجه الاستحسان: أنّ المولى إنّما اختار الأَرْش لقلّته (٣)، فإذا زاد تغيّر (٤) حكم الاختيار، والدفع ممكنٌ، فكان له أن يختار.

وهذا كما قالوا: فيمن بلغه بيع الدار بألفٍ، فسلّم الشفعة، ثم بان أنّها بيعت بأقلّ، كان له الخيار مستقبلًا، كذلك هذا.

ولأنّه اختار أَرْش اليد، وذلك ليس بحقٍّ لوليّ الجناية، وإنّما حقّه النفس، فاختياره لما ليس بحقٍّ له لا يتعلّق به حكمٌ.


(١) في ل (وهذا قول أبي حنيفة الأخير).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) في ب (لغلبته)، والمناسب في العبارة ما في أ.
(٤) في ل (بغير).

<<  <  ج: ص:  >  >>