للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنّ كلّ واحدٍ منهما متلفٌ لبعض اليد، فكأنّه وضع السكين من جانبٍ، ووضع الآخر من جانبٍ آخر، ثم اعتمدا حتّى التقت السكينان، لم يجب القِصَاص بالاتفاق.

وليس هذا كقتل الاثنين للواحد؛ لأنّ القياس يقتضي ألّا يُقتلا، وإنّما تركنا القياس للأثر؛ ولأنّ خروج النفس لا يتبعّض، فصار (١) كلّ واحدٍ منهما كالمتلف لجميعها.


(١) هذه الكلمة سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>