للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له ما بين قرني الشاجّ) (١) لا أزيد على ذلك شيئًا.

وإذا كانت الشَّجّة في طول رأس المشجوج، وهي تأخذ من جبهته إلى قفاه، ولا تبلغ قفا الشاجّ، فهو بالخيار: إن شاء اقتصصت بمثل طولها إلى حيث تبلغ، وإن شاء أخذ الأَرْش.

وحكى الطحاويّ عن عليّ بن العباس الرازي أنّه قال في [هذه] المسائل: إذا كانت الشَّجّة لا تستغرق ما بين قرني الشاجّ لكبر رأسه، وقد استغرقت ما بين قرني المشجوج لصغر رأسه، اقتصصت ما بين قرنيه وإن زاد على طول الشَّجّة.

وجه قول أصحابنا: أنّ الشَّجّة يثبت حكمها للشَّيْن الذي يلحق بها، ومعلومٌ أنّ الشَّيْن يزيد بزيادة طولها، أو باستيعابها (٢) ما بين القرنين، فإذا كان المشجوج صغير الرأس فَسَدّت الشَّجّة ما بين قرنيه، لم يجز أن يستوفي ما بين قرني الشاجّ وهو أكبر من ذلك؛ لأنّ طول الشَّجّة فيه زيادة شَيْنٍ، ولم يكن بدٌّ من إثبات القِصَاص بقدرها، ولصاحب القِصَاص أن يبتدئ من أيّ الجانبين شاء؛ لثبوت حقّه فيهما، وله أن ينتقل إلى الأَرْش؛ لأنّ هذه الشَّجَّة لا تلحق بالشاجّ من الشَّيْن ما يلحق المشجوج؛ لأنها تبقى قطعةً من جهته، فصار كالعيب في محلّ القِصَاص، فإن شاء استوفاه بعينه، وإن شاء انتقل إلى الأَرْش.

وأمّا إذا كان ما بين قرني الشاجّ أقلّ ممّا بين قرني المشجوج، فلا يمكن أن يستوفي ما بين قرنيه وزيادةً؛ لأنّ في ذلك زيادة شَيْنٍ، فكان المشجوج بالخيار: إن شاء اقتصر على ما بين القرنين، وإن شاء انتقل إلى الأَرْش.


(١) ما بين القوسين ساقطة من ل.
(٢) في ل (وباستيفائها).

<<  <  ج: ص:  >  >>