للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني، وعليه فيه الأَرْش.

وكذلك لو قطع أُصْبَع رجلٍ من أصلها، ثم قطع الكفّ التي فيها الأصبع، كان في الأُصْبَع القِصَاص، ولم يقتص منه في الكف، وكان عليه أَرْش الكف ناقصةً أصبعًا.

وكذلك لو قطع يد رجلٍ وهي صحيحةٌ، ثم قطع ساعده من المِرفَق من اليد التي فيها الكفّ، كان عليه في اليد القِصَاص، وكان عليه في الساعد أَرْش حكومة، ولم يُقتصّ من ساعده، وهذا كلّه على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وبه نأخذ.

قال أبو الحسن: لم يذكر الحسن أنّ الجناية الثانية كانت قبل البُرء أو بعده، وقال أبو يوسف ومحمدٌ: إذا كانت الثانية بعد برء الأولى، فهما جنايتان (١) مفترقتان، وإذا كانت قبل البرء فهي جنايةٌ واحدةٌ، [فصار] كأنّه قطعهما جميعًا، وذكر قولهما في الزيادات.

وقال: ابن سَمَاعة وعليٌّ عن أبي يوسف: كلّ جراحةٍ وجنايةٍ تكون من رجلٍ في مقامٍ واحدٍ أو مقامين، غير أنّ الأخيرة من ذلك كانت قبل بُرء الأولى، فمات المجروح من ذلك، أو من بعضه، أو من الأول، أو من الأخيرة، وذلك كلّه خطأ، فإنّ عليه ديةً واحدةً دية النفس.

وإن كان ذلك عمدًا، فإنّ في هذا القِصَاص في النفس.

[وجه قول] أبي حنيفة: أنّه لمّا قطع المَفصِل الأول، صار الثاني ناقصًا،


(١) في ل (جنايات متفرقات).

<<  <  ج: ص:  >  >>