للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان هذا مخالفًا لذلك، إن كان ذلك كله خطأً: فعلى صاحب النفس دية النفس، وعلى صاحب الجراحة فيما دون النفس أَرْش ذلك.

وإن كان عمدًا: فعلى صاحب النفس القِصَاص في النفس، وعلى صاحب الجناية فيما دونها القِصَاص في ذلك إن كان يُستطاع، وإن لم يُستَطع فالأَرْش.

قال أبو يوسف: والرجل الواحد في هذا مخالفٌ للاثنين (١)؛ وذلك لأنّ جناية الاثنين يختلف حكمها، فصارت كالجنسين من الحقّ، فلا يثبت فيه التداخل، وجناية الواحد جنسٌ واحدٌ لاتفاق حكمها، فإذا لم تستقر الأولى، فكأنّ التلف حصل بجنايةٍ واحدةٍ.

فأمَّا إذا استقرت الأولى بالبُرء، فحكم جناية الواحد والاثنين سواءٌ؛ لأنّه لم يقف حكم الأولى على الثانية، فصار كجناية الواحد التي لا تقف على غيره.

وأما إذا جنى الواحد جنايةً خطأً، ثم قبل البُرء جنى جنايةً عمدًا، أو الأولى عمدًا والثانية خطأً، قضى عليه بالنفس إن كانت هي العمد بالقِصَاص، (وإن كانت هي الخطأ بالأَرْش، ويقضى عليه بالجراحة إن كانت هي الخطأ بالأَرْش، وإن كانت هي العمد بالقِصَاص) (٢)؛ وذلك لأنّ العمد والخطأ حكمهما مختلفٌ، فلم يقع التداخل بينهما كالحقوق المختلفة، فاستوى فيها استقرار الجراحة الأولى وعدم استقرارها.

قال: وإذا تعمّد الرجل ضرب موضعٍ من جسد إنسان، فأخطأ ووقع في غير


(١) في ب (كالاثنين) خطأ.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>