للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: النقص على ضربين: نقص من طريق المشاهدة: فيمنع من استيفاء الكامل بالناقص، ولا يمنع من استيفاء الناقص بالكامل، ونقص من طريق الحكم: فيمنع من استيفاء كل واحد من الأمرين بالآخر، كاليسار واليمين.

قال: وليس للمجنون ولا للصبي عمد وهو خطأ.

وقال الشافعي: عمد الصبي في ماله (١).

لنا ما وري عن علي رضوان الله تعالى عليه أنه قال: [عمد الصبي والمجنون سواء] (٢)).

وروي أن مجنونًا عدا على رجل بالسيف فقتله، فقضى عليه بالديّة على عاقلته؛ ولأن الأحكام المختصة بالعمد لا يتعلق بفعله مثل القصاص والمأثم، فصار كالخطأ.

وإنما لم يتعلق بفعله قصاص؛ لأن القصاص عقوبة، والصبي لا يستحق العقوبة بفعله، بدلالة الحدود (٣).


(١) انظر: الأم ص ١١٢٨.
(٢) ساقطة من ب وغير واضحة في أ بسبب تلف المخطوطة، والمثبت مما أورده ابن حجر في الدراية عن علي : (أنه جعل عقل المجنون على عاقلته. . .)، وذكر هذه الرواية، ٢/ ٢٨٠.
(٣) انظر: الأصل ٦/ ٥٧٢ وما بعدها؛ القدوري ص ٤٤١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>