واختلف أصحابنا المتأخرون في كيفية الحكومة، فقال الطحاوي: يقوّم الحر لو كان عبدًا، وهو صحيح، ثم يقوم وبه هذه الشجّة، فما نقص بين القيمتين، كان أرشًا من دية الحر.
وقال أبو الحسن رحمه الله تعالى: يقرب من الشجة التي لها أرش مقدّر بالحرز والظن.
وجه ما قاله الطحاوي: أن الحر لا يمكن تقويمه، والقيمة في العبد كالدية في الحر، فوجب أن ينقص من دية الحر ما بين القيمتين في العبد.
وكان أبو الحسن ينكر هذا ويقول: إنه يؤدي إلى أن يجب في قليل الشجاج أكثر مما يجب في كثيرها؛ لأنه يجوز أن يكون نقصان الشجة التي هي السمحاق في العبد أكثر من نصف عشر قيمته، فإذا أوجبنا مثل ذلك في دية الحر، أوجبنا في السمحاق أكثر مما يجب في الموضحة، وهذا لا يصح.
فأمّا الموضحة، ففيها خَمْس من الإبل، وفي الهاشمة عَشْر من الإبل، وفي المُنَقِّلَةِ خمس عشرة من الإبل، وفي الآمَّةِ ثلث الدية.
والأصل في هذا: ما روي في كتاب عمرو بن حزم، أن النبي ﵇ قال:"وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الآمَّةِ ثلث الدية"(١).
(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٠٦١)؛ البيهقي في الكبرى، ٤/ ٨٩؛ الدارقطني في سننه، ٣/ ٢٠١؛ الإمام مالك في الموطأ (١٥٤٧)، وغيرهم.