للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المماثلة فيه، ألا ترى أن الهاشمة) (١) تكسر العظم، فإذا كسرنا العظم لم نعلم أنا ننتهي إلى المستحق، وكذلك المُنَقِّلَةُ.

فأما الآمَّةُ، فلا بأس أن ينتهي بها إلى الدماغ، وإذا تعذرت المماثلة سقط القصاص.

فأما ما قبل الموضحة، فذكره محمد في الأصل: أن فيه القصاص.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا قصاص إلا في الموضحة.

وجه رواية الحسن: أن ما دون الموضحة لا حد فيه ينتهي السكين إليه، فلا يمكن استيفاء المماثلة.

وجه رواية الأصل: أنه يمكن تقدير غور الجراحة (٢) بمسمار، ثم تعمل حديدة على [قدره] (٣)، فينفذ في اللحم إلى آخرها، فيستوفي منه مثل ما فعل.

فأما إذا كانت خطأً، أو سقط القصاص فيها على إحدى الروايتين فيما قبل الموضحة، وعلى الروايات كلها فيما بعد الموضحة وفيما قبل الموضحة حكم عدل.

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ما دون الموضحة خدوش، فيها حكم عدل، وكذلك عن النخعي.

وقال الشعبي: ما دون الموضحة فيه أجرة الطبيب؛ ولأنه لم يرد في الشرع


(١) في ج ذكرت بعد الدامغة.
(٢) في ج (تقدير تجوز الجراحة بمثل).
(٣) في أ (قدّه) والمثبت من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>