للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا ما روى دهثم بن قُرآن عن نمران بن جارية قال: قطعت يد رجل على عهد رسول الله ، فقضى عليه بخمسة آلاف.

وروى محمد عن الشعبي، عن عبيدة السلماني، عن عمر (أنه قضى في الدية من الدراهم بعشرة آلاف، ومن الدنانير بألف دينار، ومن الإبل بمائة، ومن البقر بمائتين، ومن الشاة بألفي شاة، ومن الحلل بمائتي حلة) (١)، ومعلوم أن القضاء لا يقع في وقت واحد بجميع هذه الأجناس، فعلم أنه أراد بقوله: قضى، أي: بيّن مقادير الديّة؛ ولأنه بدل عن النفس، فلا يزيد على عشرة آلاف كدية الذمي.

وقد روى محمد عن إبراهيم قال: كانت الدية مائة من الإبل، فجعل كل بعير عشرين ومائة درهم وزن ستة.

قال محمد: وإنما كانت الدية اثني عشر ألفًا وزن ستة.

واختلفوا فيما سوى الإبل، هل هو أصل في الدية، أو قيمة الإبل، فكان أبو بكر الرازي يقول: إن الأصل هو الإبل، وما سواها قيمة لها، إلا أنها قيمة تقدرت بالشرع، فلا يزاد عليها ولا ينقص منها (٢).

ثم قال بعد ذلك: الدراهم والدنانير أصول في الدية بأنفسها، وليست بقيمة.


= الشرعية ص ٣٧٦.
(١) الأثر أخرجه محمد في كتاب الآثار، ثم قال: "وبهذا كله نأخذ، وكان أبو حنيفة يأخذ من ذلك بالإبل والدراهم والدنانير" كتاب الآثار لمحمد ص ١٢٠. وقال في الأصل: "وإنما أخذ أبو حنيفة من هذا بالإبل والذهب والفضة"، ٦/ ٥٥٣.
(٢) انظر: منهاج الطالبين للنووي، ص ٤٨٣ (دار المنهاج)؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي، ص ٤٦٩ (الرسالة).

<<  <  ج: ص:  >  >>