للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للقتل، ولا مخطئ فيه، ألا ترى أن القاتل من أوقع الفعل في المقتول، أو فيما يتصل به، وذلك غير موجود في الحافر، وإنما أوجبوا على عاقلته الدية؛ لأنه تعدى في الحفر، ولا مأثم عليه بالموت، وإنما المأثم عليه بالحفر، [ولا كفارة عليه] (١).

ولا يحرم الميراث عندنا؛ لأنه غير متهم، ألا ترى أنه لم يعلم أن مورثه يقع [في البئر] (٢)، والكلام في هذا يأتي في موضعه.

قال أبو الحسن: ولا يكون فيما دون النفس شبه عمد، فما جعلناه شبه عمد في النفس، فهو عمد فيما دون النفس؛ وذلك لأن ما دون النفس لا يختص إتلافه بآلة دون آلة، وإنما اعتبرت الآلات في النفس؛ لأن القتل يقصد بآلة دون آلة، فلما استوت الآلات فيما دون النفس، اعتبر [تعمد] (٣) الضرب، فكان عمدًا (٤).


(١) الزيادة من ج، وذكرت هنا بعد: (في موضعه)، فمناسبتها هنا.
(٢) في أ (عليه) والمثبت من ج.
(٣) في أ (اعتماد) والمثبت من ج.
(٤) انظر: الأصل ٦/ ٥٤٧ وما بعدها؛ مختصر القدوري ص ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>