للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يضمنها بالموت، وإذا سقط إقامة البينة على الموت في يد الغاصب؛ لأنها لا تفيد إلا ما أفاده إقراره بالغصب، بقيت بينة الغاصب على موت العبد في يد مولاه، فبرئ من الضمان، وهذا مثل رواية الأصل (١).


(١) انظر: الأصل ١٢/ ١٢٥، ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>