للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغصب أو أكثر، فللمغصوب أخذها، وليس له أن يطالب بقيمتها؛ لأن الغاصب أزال يده عن العين، وفوّت مقدار قيمتها من ملكه، والقيمة متساوية، فإذا ردها عليه في هذا المكان، فلم يفوت شيئًا من ملكه؛ فلذلك لم يكن له إلا العين.

فأما إن كان سعرها في هذا المكان أقل من سعرها في مكان الغصب، [فالمغصوب بالخيار: إن شاء طالب بقيمتها في مكان الغصب]، وإن شاء أخذها، وإن شاء انتظر حتى يأخذها في البلد الذي غصب فيه؛ وذلك لأن الغاصب فوت عليه بالغصب مقدارًا من ماله، لا يعود برد العين إليه، فكان له أن يعدل إلى قيمتها، كما لو دخلها عيب، وله أن يأخذها؛ لأنه يُسقط حقه من النقصان، وله أن ينتظر؛ لأن المطالبة ثبتت لحقه، فإذا أخذها جاز.

ولا يقال: إن العين إذا كانت باقيةً، فتفاوُتُ الأسواق في البلاد كنقصان (١) السعر في البلد الذي غصب فيه، ولو وجدها في ذلك البلد، لم يكن له إلا العين وإن نقص سعرها، فكذلك هذا؛ وذلك لأنها إذا وجدت في المصر الذي غصبت فيه وقد نقص سعرها، فنقصان السعر لا يعود إلى فعل الغاصب، ولا يتعلق بالعين.

وأما في مسألتنا، فتفاوت السعر حصل بسبب من جهة الغاصب، وهو نقلها من بلد إلى بلد، ولو تركها في البلد الأول لم ينقص حق صاحبها؛ فلذلك ثبت للمغصوب الخيار.

وأما إذا كانت العين هالكة، فلا يخلو: إما أن يكون سعرها في المكان الذي


(١) في ج (كيف كان البيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>