للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القولين؛ لأن الكثير لا يصير تابعًا للقليل، ولا مستهلكًا فيه.

قال: فإن صبّ رديئًا على جيّد فأفسده، فهو ضامن لكيل مثل الجيِّد، سُرق الطعام أو كان قائمًا؛ (وذلك لأنَّ خلط الرديء بالجيد يُوجب عيبًا فيه.

قال: فإن صب على رديءٍ جيدًا، كان شريكًا بقدر الذي صبَّ) (١)؛ لأن [خلط] الرديء لا يتعيب بخلط الجيد.

قال: وإن ضاع الطعام، فلا ضمان لواحد منهما على صاحبه.

وكذلك الزيت إذا صبه على زيت، أو غصب زيتًا من رجل فصَبَّه على زيت له، كان بمنزلة الطعام، وهذا كله على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر، وبه نأخذ.

وهذا إنما يعني به: على قياس قوله في وجوب الضمان.

فأما كيفيته: فإذا صب على الطعام الجيد الطعام الرديء، فيجب أن يضمنه قيمته؛ لأنه لا مثل للطعام المختلط.


(١) ما بين القوسين ساقطة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>