للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خرق، فالقول قول الغاصب؛ وذلك لأنه لو أنكر الغصب كان القول قوله، فإذا اعترف بشيء دون شيء فالقول قوله؛ ولأنه يزعم أنه غصب عبدًا ناقصًا، والمغصوب يدّعي عليه غصب عبد كامل، فالأجزاء التي يختلفان فيها غير مغصوبة في الأصل حتى يثبت غصبها.

قال: ولو أقر الغاصب في جميع هذه الوجوه بما ادعى المغصوب ثم قال: قد رددت ذلك [عليك] (١)، أو رددت ما لزمني من الضمان، وقبضته، لم يصدق على ذلك، فالقول قول المغصوب أنه لم يقبض منه، ولم يرد عليه مع يمينه، إلا أن يقيم الغاصب البينة؛ وذلك لأن الغاصب اعترف بالضمان، وادعى سقوطه، وذلك معنى حادث، فلا يقبل قوله إلا ببينةٍ (٢).

قال: ولو أَقَرَّ الغاصب أنه غصبه عبدًا صحيحًا، أو ثوبًا، وأن المغصوب جنى عليه، وأحدث ذلك في العبد بفعله، فإنه لا يصدق، ويضمَّنُ ما نقص العبد أو الثوب بعد أن يحلف المغصوب (٣) ما فعل ذلك؛ وذلك لأنه اعترف بالضمان للعبد الكامل، وادعى البراءة من ضمان جزء منه يتناول الملك له، فهو كما لو ادعى أن المالك أخذ جميع العبد.

قال: فإن أقام الغاصب البينة أنه قد ردّه عليه، وأن [العيب] (٤) الذي في المغصوب أحدثه صاحبه فيه بعد غصبه، قُبلت بينته وبرئ من ذلك؛ لأنه ادعى البراءة من الضمان، وأقام البينة على ذلك، فتقبل بينته.


(١) في أ (عليه) والمثبت من ج.
(٢) انظر: الأصل ١٢/ ١٣٤.
(٣) في ج (يختلف المغصوب فيما هل ذلك).
(٤) في أ (الغصب) والمثبت من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>