للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ليس هناك زيادة مال، فهو كالشَّيِّ (١).

وقال ابن سماعة عن محمد: إن غصبه مصحفًا فنقطه، قال: صاحبه بالخيار: إن شاء أعطاه ما زاد ذلك [عليه وفيه تنقطه] (٢)، وإن شاء ضَمَّنه قيمته غير منقوط؛ وذلك لأن النقط زيادة في المصحف لها أثر (٣)، فحلت محل الصبغ في الثوب.

وروى مُعَلَّى عن أبي يوسف: أن صاحبه يأخذه ولا شيء عليه؛ لأن النقط ليس بزيادة مال ولا معنى متقوم، وإنما يتقوم فيه المنفعة، ولا قيمة لها إلا بعقد.

ولو غصب ثوبًا فَقَصَرَه، كان لرب الثوب أن يأخذ الثوب ولا يعطيه شيئًا؛ لأن القِصَارَةَ ليست بزيادة عين في الثوب، وإنما هو ردّ له إلى لون القطن، وما استعمله من الصابون والأشنان متلفٌ لا عين له، فلم يبق إلا المنافع، ولا قيمة لها بنفسها.

ولا يقال: إن القَصَّار له أن يحبس الثوب بالأجرة، فقد جعلوا القصارة كالعين؛ لأن الحبس إنما يثبت في العمل الذي له أثر، والضمان إنما يجب في العين القائمة دون الأثر.

قال: ولو غصب دارًا فجصصها ثم رَدَّها، قيل لصاحبها: اعطه ما زاد التجصيص فيها، إلا أن يرضى [صَاحب الدار] (٤) أن يأخذ الغاصب جصّه؛ وذلك لأن الجِصَّ (٥) عين مال قائم يمكن أن ينفصل من الدار، إلا أنه صار تابعًا


(١) انظر: الأصل ١٢/ ١٣٤، ١٣٩ وما بعدها.
(٢) في أ (فيه) والمثبت من ج.
(٣) في ج (أرش).
(٤) في أ (صاحبه) والمثبت من ج.
(٥) "الجِصُّ: ما تُطْلى به البيوت من الجير". المعجم الوجيز (جص).

<<  <  ج: ص:  >  >>