للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لها على وجه في إزالته ضرر، ولا يجوز أن يستحقه المغصوب بغير عوض، فكان بالخيار: إن شاء ضمن له قيمته، وإن شاء مكنه من أخذه.

قال: وإذا غصب الرجل من الرجل خمرًا فخللها، فلصاحبها أن يأخذها، وهذا إنما يعني به في خمر المسلم؛ لأنه لا يقدر على تضمين الغاصب [الخمر]؛ لأنها ليست بمالٍ له، إلا أنها كانت على ملكه، ألا ترى أن المسلم يملك الخمر على أصل أبي حنيفة إذا وكَّل ذميًّا بشرائها.

وعلى قولهم جميعًا: إذا اشتراها عبده المأذون النصراني، وإذا عجّز مكاتبه النصراني، وإذا اتخذ من العصير خلًا، فصارت خمرًا قبل ذلك.

فإذا كانت على ملكه وقد استحالت خَلًّا من غير مالٍ من جهة الغاصب، ألا ترى أن الملح الذي يطرحه فيها مستهلك لا عين له، فكأنها استحالت بنفسها خلًا، فتكون لصاحبها.

قال بشر عن أبي يوسف وقال أبو حنيفة: في رجل غصب من رجل جلدًا [قد تغيّر] ودبغه، فإن كان الجلد جلد ميتة، فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الدباغ، وإن شاء سلَّمه ولا شيء له، وإن كان ذكيًّا: فإن شاء ضمنه قيمته، وإن شاء أخذه ورد عليه ما زاد الدباغ.

أما الجلد الذكي إذا غصبه فدبغه: فإن دبغه بما لا قيمة له مثل الماء والتراب والشمس، فلصاحبه أخذه ولا شيء عليه؛ لأنه ليس فيه عين مال من جهة الغاصب، (وإنما هناك منافع وهي غير متقومة، فليس له أن يضمن الغاصب) (١)؛


(١) ما بين القوسين ساقطة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>