للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حنيفة؛ لأن الذبح تفريق الأجزاء، كقطع الثوب.

فأما الكلام في تضمين النقصان، فقد تقدم على روايتين.

قال: وإن غصبه لحمًا فشواه، أو طبخه، فإن أبا حنيفة قال: لا سبيل له عليه.

وقال أبو يوسف: له أن يأخذ اللحم المشوي بغير شيء، ويأخذ المطبوخ ويعطيه ما زاد [التابل] (١) فيه والطبيخ، كذا قال ابن سماعة عن محمد عن أبي يوسف.

وروى ابن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل رواية محمد عن أبي حنيفة.

قال: وإذا شوى اللحم أو طبخه، [لا سبيل] (٢) لصاحبه عليه، وعلى الذي فعله (٣) به قيمته، وكذلك قال أبو يوسف.

أما أبو حنيفة، فذهب إلى ما قدمنا من حديث شاة الأنصاري.

وأما أبو يوسف، فذهب إلى أن العين باقية، والشوي ليس بزيادة مال فيها، فصار على أصله، كطحن الطعام.

فأما إذا طبخ بالتوابل، فذلك زيادة مال في اللحم، فصار كالصبغ في الثوب، ويجب على قياس هذا القول إذا طبخه أن يأخذه ولا شيء عليه؛ لأنه


(١) في أ (البائع) والمثبت من ج.
والتابل: من تَبَّلَ الطعام، جعل فيه التَّابَلَ: أبازير الطعام، والجمع توابل. انظر: المعجم الوجيز (تبل).
(٢) في أ (قال) والمثبت من ج.
(٣) في ج (جعله في قيمته).

<<  <  ج: ص:  >  >>