للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مثل الحنطة، وكذلك النوى إذا صار نخلًا.

وإنما قلنا: إن الوَدِيّ يملك إذا علق، والودي: هو الفسيل بلغة أهل المدينة (١)؛ لأنه إذا غرسه فعلق، فقد صار تابعًا لملكه، بدليل أنه يدخل في بيع الأرض على طريق التبع (٢)، والعين المغصوبة إذا صارت تابعة لملك الغاصب على وجه في إزالته ضرر، سقط حق المالك عنها على ما سنبينه.

ولأنها تغيرت؛ ولأن الوَدِيّ إذا صار نخلًا، صار فيه من الجمار جنسه، وزال الاسم وعامة المنافع من أسباب التمليك.

فأما فرق أبي يوسف بين الودي والنوى في إباحة الانتفاع؛ فلما ذكرنا أن النوى يعفن ويهلك ويحدث عينًا أخرى، والودي يزيد في نفسه (٣).

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن رجلًا لو أخذ شاةً لرجل بغير إذنه، فذبحها، أو طبخها، أو شواها، فإن لصاحبها أن يضمنه القيمة، فإن كان صاحبها غائبًا أو حاضرًا لا يرضى أن يضمنه، لم يسع للذي ذبح وشوى أن يأكلها، وأن يطعم منها أحدًا، ولا يسع أحدًا أن يأكل منها حتى يضمن الذي صنع بها ذلك قيمتها لصاحبها، فإذا ضمنه صاحبها القيمة بأمر قاضٍ أو بغير أمر قاض، وسعه أن يأكلها وأن يطعم من يحب إذا أدّى القيمة أو كانت دينًا عليه.

قال: وإن لم يضمن القيمة، فليتصدق بها.

وأما زوال ملك المالك فقد قدمناه، وأما المنع من الأكل والانتفاع؛ فلأن


(١) انظر: مختار الصحاح؛ المصباح المنير (ودى).
(٢) في ج (البيع).
(٣) انظر: الأصل ١٢/ ١٤٠، ١٤١؛ وأورد الكاساني المسألة بنصها ٧/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>