وقد قالوا في [الغاصب](١): إذا قتل الجارية وولدها وقيمة الجارية ألف، وقد نقصها الولادة مائة، (وقيمة الولد مائتان، أن الغاصب يضمن قيمة الجارية ألف، ويضمن من قيمة الولد مائة)، ويجبر نقصان الولادة ببقية الولد.
والفرق بينهما: أن الجارية إذا ماتت فليس هناك حال يوجب قيمتها إلا حال الغصب: وهي كاملة في تلك الحال، فإذا ضمن الغاصب قيمتها بكمالها استغنى عن الجبر؛ فلذلك لم يجبر نقصها بالولد.
وأما في مسألة القتل فهناك حالة أخرى يجب فيها الضمان غير حال الغصب، وهي حال الاستهلاك، فيمكننا تضمينه قيمتها في تلك الحال ناقصة، ويجبر تمام قيمتها بالولد.
قال: وإن ماتت في يد المولى من الحمى التي حدثت بها في يد الغاصب، لم يضمن الغاصب إلا ما نقصها الحمى في قولهم؛ وذلك لأن الموت ليس بموجب بالحمى، والموت لا يحدث من الحمى التي كانت في يد الغاصب، وإنما تلك الحمى توجد من الألم، ويتكامل الألم بما يتجدد من الحمى وبعد، فيموت من ذلك، وإذا لم يكن الموت موجبًا بالحمى لم يضمنه الغاصب، فأمَّا الحمى فهو نقص حادث في يد الغاصب، فيلزمه [ضرر] ضمانها.
قال: وإن حبلت عند الغاصب من زوج كان لها في يد المولى، فلا ضمان على الغاصب في شيء من ذلك وإن ماتت من الحبل.
وكذلك لو ماتت في يد الغاصب من إحبال المولى لها؛ وذلك لأن التلف حصل بسبب من جهة المولى، فصار كما لو قتلها في يد الغاصب.