للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: ولو غصب رجل أمةً محمومةً، أو حبلى، أو بها خُراج، أو مرض، فماتت من ذلك في يد الغاصب، فإنه ضامن لقيمتها وبها ذلك المرض؛ وذلك لأنها تلفت في يد الغاصب بغير فعل المولى، فكأنها ماتت من غير سببٍ، ولم يجعلوا موتها بحبل كان في يد المولى، (كموتها في يد المولى) (١)، وجعلوا موتها في يد المولى بحبل كان في يد الغاصب، كموتها في يد الغاصب؛ وذلك لأن الحبل في يد الغاصب مضمون عليه، فما يتولد منه من ضمانه، والحبل في يد المولى ليس بمضمون، فما يتولد منه لا يضمنه، كالحادث في يد المولى.

قال: ولو غصب رجل جارية أو عبدًا فقتل في يده قتيلًا، أو جنى في يده جناية على عبد أو حر، في نفس أو فيما دونها، أو استهلك لرجل مالًا، فإن العبد يرد على سيده، ويقال للسيد: ادفعه بجنايته أو افده بأرش الجناية، ويقال للسيد في استهلاك المال: بعه فيما لحقه من الدين، إلا أن يختار أن يؤدي عنه الدين الذي لزمه.

فإن فداه من الجناية، أو دفعه، أو باعه في الدين، أو أداه عنه، فإن السيد يرجع على الغاصب في الجناية بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية، وفي استهلاك المال بالأقل من قيمته ومما أدّى عنه من الدين.

وإنما وجب ردّ العبد على المولى؛ لأن إمساك الغاصب معصية، فوجب الابتداء بدفعها، ثم يخاطب المولى بحكم الجناية والدين؛ لأن موجب الجناية الدفع أو الفداء، والدفع تمليك لا يملكه إلا المولى، وموجب الدين البيع، وذلك لا يملكه [إلَّا] المالك.

فإذا اختار المولى الدفع، أو الفداء، أو البيع في الدين، أو قضاه، رجع


(١) ساقطة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>