للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك غير العقار إذا كان إنما منع صاحبه منه بأن حال بينه وبينه، ولم يحول ذلك الشيء عن موضعه.

وقال محمد: يغصب العقار كما يغصب غيره، وهو وغيره في حكم الغصب سواء.

وجه قولهما: قوله : "من غصب شبرًا من أرض، طوّقه الله يوم القيامة من سبع أرضين"، فذكر المأثم في الغصب، ولم يذكر الضمان، ولو وجب الضمان لذكره؛ ولأن ما لا يجب القطع [بشبرٍ] (١) فيه، لا يتعلق به ضمان الغصب كالحُرِّ؛ ولأن العقار في المكان الذي كانت يد المالك ثابتة عليه، وإنما منع مالكه منه، وهذا المعنى لا يوجب الضمان، كما لو غصب المالك ومنعه من حفظ ماله حتى هلك، وكمن حال بين المالك وبين ماله ومنعه منه.

ولأن الغصب: هو النقل والتحويل؛ بدلالة أن محمدًا قال في السير الكبير: فيمن ركب دابةَ غيره فلم يحركها عن مكانها، فماتت تحته من غير ثقله (٢)، لم يضمن؛ ولأنه لم يوجد من جهته نقل، وهذا المعنى موجود في العقار.

لمحمد: أن كل حكم تعلق بالنقل فيما ينقل، تعلق بالتخلية فيما لا ينقل، كدخول العقار في ضمان المشتري.

وأما إذا هدم العقار، وحفر الأرض، فإنما ضمن؛ لأنه وجد منه النقل والتحويل؛ ولأن هذا إتلاف، وقد يضمن بالإتلاف ما لا يضمن بالغصب، كالحُرِّ.


(١) في أ (بشيء) والمثبت من ج.
(٢) في ج (فعله).

<<  <  ج: ص:  >  >>