للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنده، أو سرقت.

قال: ولو قَدَّم أضحية ليذبحها، فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه، فانكسرت رجلها، ثم ذبحها مكانها أجزأه.

وكذلك إن انفلتت منه السكين وأصابت عينها، فذهبت، فالقياس: أن لا يجوز؛ [وذلك] لأنه عيب دخلها قبل تعيين القربة فيها، فصار كما لو كان قبل حال الذبح.

وجه الاستحسان: أن الشاة تضطرب في حال الذبح، فتلحقها العيوب من اضطرابها، فصار ذلك مما لا يمكن الاحتراز منه؛ ولأن الذابح قد يمرّ السكين، فينقطع ما لا يحتاج إلى قطعه في الذبح، وذلك نقص، فلا يؤثر؛ لأنه لا يُمكن الاحتراز منه، فكذلك هذا.

وقد روى بشر بن الوليد عن أي يوسف في الأمالي: فيمن عالج أضحية ليذبحها فكسرها أو اعورّت، فذبحها ذلك اليوم أو ذبحها من الغد، فإنها تجزئ عنه؛ لأن ذلك النقص لما لم يتعد به في الحال لو ذبحها، فكذلك في الثاني، كالنقص اليسير.

قال: وإذا لم تكن للشاة أذنان، خلقت كذلك.

قال: لا يجزئ إن كان يكون هذا، وكذلك الطرف؛ لأن عدم الأذن لما أثر في الأضحية، وهي مقصودة في نفسها، استوى فيها الخلقةُ والطارئ، كالشاة التي وُلدت (١) عمياء (٢).


(١) في م (نتجت).
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>